للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّاني: الحريةُ، فلا تجبُ على الرَّقيقِ - ولو مكاتبًا -، لكن تجبُ على المبعَّضِ بقدرِ مِلكِهِ (١).

الثَّالثُ: مِلكُ النِّصابِ تقريبًا في الأثمانِ، وتحديدًا في غيرِها (٢).

= لكن إذا مات على الكفر عُوقب عليها في الآخرة؛ لأنه مخاطب بفروع الشريعة، وهذا المراد بقولهم: «لا يجب كذا على الكافر» هنا وفي سائر فروع الإسلام كالصلاة، والزكاة، والحج، والصوم.

(١) (الشرط الثاني): الحرية، فلا تجب على الرَّقيق، لكن تجب على المبعَّض بقدر ملكه من مال زكوي، والمبعَّض: هو الذي بعضه حرّ، وبعضه عبد.، وفي الحديث: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) رواه أبو داود.

(٢) (الشرط الثالث): ملك النصاب، ويكون في الأثمان تقريبًا لا تحديدًا، فلو نقص وزن الأثمان عن النصاب يسيرا - كحبة وحبتين هكذا يقررون - فإنه لا يمنع وجوبَ الزكاة فيها، وكذا في قِيَمِ عروض التجارة، أما غير الأثمان والعروض كالأنعام والحبوب والثمار، فإنها لو نقصت عن النصاب - ولو نقصا يسيرا -، فلا تجب فيها الزكاة، كتسع وثلاثين شاة، فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين.

(تنبيه) يدخل في قول صاحب المتن: (وتحديدا في غيرها): عروض التجارة، مع أن المذهب المعتمد أن نصاب عروض التجارة تقريب كالنقدين كما نص عليه المصنف في غاية =

<<  <  ج: ص:  >  >>