للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرَّابعُ: المِلكُ التَّامُ (١)، فلا زكاةَ على السَّيِّدِ في دَينِ

= المنتهى، فإما أن يقال بأن صاحب المتن خالف المذهب، أو يقال: بأن عروض التجارة ملحقة بالأثمان؛ لأن الإخراج سيكون منهما. والله أعلم (مخالفة الماتن)

(١) (الشرط الرابع): المِلك التام، فيشترط: ١ - كون الإنسان مالكًا للمال، فلا زكاة في المال الذي ليس له مالك معيّن، كالذي في بيت المال - وهو في عصرنا: أموال الدولة -، والأوقاف على الجهات كالمساجد والمستشفيات، وصدقات الجمعيات الخيرية. ٢ - وكون مِلكه للمال مِلكًا تامًا، وعرّفه الشيخ منصور - نقلا عن أبي المعالي - بقوله: «هو المال الذي يكون بيده، لم يتعلق به حق غيره، ويتصرف فيه حسب اختياره، وفوائده حاصلةٌ له»، وعكسه الملك الناقص، وسيذكر له المصنف مثالَين، قالوا: العلة في اشتراط هذا الشرط: أن الزكاة في مقابلة تمام النعمة والملك الناقص ليس بنعمة تامة.

(تنبيه) ومما يدخل في الملك التام الأوقاف التي على معين، فالملك فيها، وفي غلتها تامٌّ، فيخرج الموقوفُ عليه من غلتها، ويدخل في هذا:

١ - غلة الأرض الموقوفة على معين: والمراد الزروع التي فيها مما تجب زكاته البر والأرز ونحوهما إذا بلغت نصابا.

٢ - وغلة الشجر الموقوفة على معين: فيخرج من ثمرها الزكاة مما تجب زكاته منها كالتمر والزبيب إذا بلغت نصابا. والعلة: أن الزرع والثمرة ليسا وقفا بدليل جواز بيعهما، هكذا يعللون.

=

<<  <  ج: ص:  >  >>