= ٣ - والسائمة الموقوفة على معين، فتجب فيها الزكاة؛ لكن يُخرج من غيرها، ومن غير أولادها - كما صرح به في الغاية - إذا بلغت نصابا، فإذا وُقِفَ على شخص أربعون شاة، وتكاثرت وحال عليها الحول، فيجب على الموقوف عليه شاةٌ من غيرها يحصلها بشراء ونحوه.
قال في الغاية وشرحها:(ويخرج) الموقوف عليه الزكاة (من غير السائمة و) غير (أولادها)، إذ السائمة بخروج عنها لا منها؛ لأن الوقف لا يجوز نقل الملك فيه (إن بلغت حصة كل واحد نصابا) من الموقوف عليهم من غلة أرض وشجر (نصابا)، وإلا فلا زكاة عليهم؛ لأنه لا أثر للخلطة في غير الماشية). قال في الإقناع وشرحه:(ويخرج من غير السائمة) كالزرع والثمر لأنه ملكه بخلاف السائمة فلا يخرج منها لأن الوقف لا يجوز نقل الملك فيه).
فهنا فرق وهو: أنه يجب إخراجُ الزكاةِ من غلةِ الأرض والشجر الموقوفين؛ لأن الزرع والثمر ليسا وقفا، بخلاف نِتاج وولد السائمة فلا يجوز إخراج الزكاة منهما، لأنها وقف مع أماتها، وهكذا في الإنصاف والمنتهى والإقناع وغيرها، ونص في الغاية على عدم جواز إخراج الزكاة لا من السائمة ولا من أولادها أيضا، وهو مفهوم من إطلاقهم:(ويخرج من غير السائمة)، وفي الحقيقة لا أدري ما سبب التفريق؟ إذ غلةُ الأرض من الزرع و الشجر من الثمر نماء منفصل، والولد من =