الكتابةِ (١)، ولا في حصَّةِ المضارِبِ قبلَ القسمةِ (٢).
= السائمة نماء منفصل، فكيف يكون نماء الزرع والشجر غير موقوفين، ونتاج السائمة وقف مع أماتها؟ ففي نظري القاصر الفرق عسر، ولم أقف على قول آخر في المذهب يجيز الإخراج من الأولاد، بل من غيرها، وحينئذ يكون انتفاع الموقوف عليه من السائمة إنما هو في اللبن والركوب والحرث ونحو ذلك. والله أعلم. (فرق فقهي).
(١) الكتابة: أن يشتري العبدُ نفسَه من سيده بمال مؤجل بأجلين فأكثر كمئة ألف درهم، فهذا الدَّين الذي للسيد - في ذمة العبد - لا يجب على السيد أن يُزكيه حتى يقبضه ويحول عليه الحول؛ لأنه وإن كان يملكه إلا أن مِلكه ليس تامًا، وإنما كان ملكه ناقصًا لأن المكاتب له أن يتراجع، ويقول: لا أريد أن أشتري نفسي، فلا يُكمل ما بقي عليه من المال.
(٢) المضاربة: أن يدفع شخص لآخر مالًا ليعمل ويتاجر به، ويكون للعامل جزء معلوم من الربح يتفقان عليه كالنصف، أو الربع، فلو اتفقا مثلًا على أن للعامل النصف، وظهر الربح عشرين ألفًا، فللمضارب عشرة ألاف. لكن لو حال الحول على ذلك المال قبل أن يقبضه المضاربُ، فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه ويحول عليه الحول كما في الإقناع والغاية؛ والعلة في عدم وجوب الزكاة فيه: لأن مُلكه عليه غير مستقر؛ فقد تحصل خسارة، فيُجبَر رأس المال من ذلك الربح. فأول ما يُفعَل في المضاربة هو تكميل رأس المال لربه، فإن بقي بعد =