للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخامسُ: تمامُ الحولِ (١)، ولا يضرُّ لو نقص

= ذلك شيء قُسم بين الشريكَين على ما اتفقا عليه، وهذا بخلاف رب المال فالواجب عليه بعد الحول أن يزكي رأس المال وحصته من الربح؛ لأنها تابعة لأصل المال. (فرق فقهي)

(١) (الشرط الخامس): تمام الحول، ويشترط لثلاثة أشياء: الماشية، والأثمان، وعروض التجارة.

ويُستثنى من هذا الشرط: نِتاج السائمة وربح التجارة والمعشرات. فما تولَّد من السائمة - ولو قبل الحول بيوم - فإنه يُحسب في الزكاة، ويكون حولُه حولَ أصلِه إن كان نصابًا، وإلا فهو من كماله، ومثل ذلك ربح التجارة، فلا يُشترط له حَوَلانُ الحولِ، فلو بدأ تجارة بخمسين ألفًا، وقبل أن يحول الحول بشهر ربح عشرة ألاف مثلًا، فإنه يجب عليه أن يُزكي العشرة آلاف مع الخمسين ألفا مع أن الحول لم يحل على العشرة آلاف، ومثل ذلك المعشرات، وهي: ما وجب فيها العشر ونحوه كالحبوب والثمار والركاز والمعادن والعسل؛ فتجب فيها الزكاة فورًا.

(تتمة) حول الصداق وعوض الخلع والأجرة: يبتدأ حولُ صداقٍ وأجرةٍ وعوضِ خلع معيَّنين - ولو قبل قبضها - من حين عقد، لكن إن كان الصداق وعوض الخلع مبهمين - كأحد هذين النصابين - فحولهما من حين تعيين لا من عقد قال في المنتهى وشرحه: (لكن يستقبل) أي يبتدئ الحول (بصداق وأجرة وعوض خلع معينين ولو قبل قبضها من عقد) لثبوت =

<<  <  ج: ص:  >  >>