للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الملك في عين ذلك بمجرد عقد فينفذ فيه تصرف من وجب له (و) يستقبل (بمبهم من ذلك) أي الصداق وعوض الخلع (من) حين (تعيين) لا عقد لأنه لا يصح تصرف فيه قبل قبضه ولا يدخل في الضمان إلا به، فلو أصدقها أو خالعته على أحد هذين النصابين، أو على نصاب من ذهب أو فضة أو ماشية في رجب مثلا، ولم يعين إلا في المحرم، فهو ابتداء حوله. ولو أجر ونحوه بموصوف في ذمة وتأخر قبضه فدين على ما تقدم وقياسُه نحو ثمن وعوض صلح).

وقد يؤخذ من كلام البهوتي: (ولو أجر ونحوه بموصوف في ذمة .. إلخ): أن الأجرة ولو كانت غير معينة فإن حولها يبدأ من حين العقد؛ لأنها دين، والديون غير معينة ومع ذلك تدخل في حول الزكاة من حين وجوبها على المدين، فتجب زكاتها إذا قبضها الدائن لما مضى، وعليه فلو قبضها المستأجر حين العقد فحال عليها الحول وجب عليه زكاتها، وإن قبضها بعد الحول زكاها للحول الماضي وهكذا، ويؤيده ما في المغني - في الزكاة - قال: (في رواية بكر بن محمد، عن أبيه، فقال: إذا كرى دارا أو عبدا في سنة بألف، فحصلت له الدراهم وقبضها، زكاها إذا حال عليها الحول، من حين قبضها، وإن كانت على المكتري فمن يوم وجبت له فيها الزكاة، بمنزلة الدين إذا وجب له على صاحبه، زكاه من يوم وجب له)، ويؤيده أيضا ما قاله في الكافي: (ولو أجر داره سنين بأجرة ملكها من حين العقد، وجرت في حول الزكاة، وحكمها حكم =

<<  <  ج: ص:  >  >>