للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحرمُ: استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في الصحراءِ بلا حائلٍ (١)، ويكفي إرخاءُ ذَيلِهِ (٢).

وأن يبولَ أو يتغوَّطَ بطريقٍ مسلوكٍ (٣)، وظلٍّ نافعٍ (٤)،

= (تنبيه) هذه المسألة من زوائد الإقناع، وليست في المنتهى، وفي هذا رد على من قال إنَّ الدليل اختصار للمنتهى، وإنما هو اختصار من المنتهى، وليس مختصراً له، وزاد فيه مسائل من الإقناع لم يذكرها المنتهى، وسوف أنبه على بعضها في هذه الحاشية إن شاء الله تعالى.

(١) فيحرم استقبال القبلة واستدبارها بالشرطين المذكورين، وهما: ١ - أن يكون في الصحراء، ٢ - وأن يكون بلا حائل. فإن كان في البنيان أو وُجد حائل بينه وبين القبلة، فإنه لا يحرم. ومن الأدلة الكثيرة على ذلك قوله : «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» متفق عليه، قالوا: ولا يعتبر القرب من الحائل، وهذا مشكل إذ الحوائل بين قاضي الحاجة والقبلة كثيرة، وهذا يفضي إلى عدم اعتبار الحائل إلا إذا حمل على حائل يراه، فالله أعلم.

(٢) أي: يكفي أن يرخي ذيل ثوبه فيجعلَه يحول بينه وبين القبلة. وكذلك يكفي انحرافه - ولو يسيراً -عن القبلة يمنة أو يسرة.

(٣) أي: يسلكه ويطرقه الناس؛ لقوله : «اتقوا الملاعن الثلاث»، يعني: اتقوا الأشياء أو الأماكن التي تسبب اللعن لصاحبها، وذكر منها: «قارعة الطريق» رواه أبو داود وغيره.

(٤) فيحرم أن يبول أو يتغوط في الظل الذي ينتفع به الناس في =

<<  <  ج: ص:  >  >>