للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتحت شجرةٍ عليها ثمرٌ يُقصدُ (١)، وبين قُبور المسلمين (٢)، وأن يلبثَ فوقَ قدرِ حاجتِه (٣).

= فصل الصيف، ومثله - كما قال الشيخ منصور -: متشمس الناس زمن الشتاء. ويدل على التحريم قوله : «اتقوا الملاعن الثلاث»، وذكر منها: «الظل».

(١) فيحرم أيضاً أن يبول أو يتغوط تحت شجرة عليها ثمر يُقصد، سواء كان مأكولاً أو غير مأكول. وقيد: (يقصد) ليس في المنتهى، ولا في التنقيح، بل هو من زيادات الإقناع والغاية، وقيد به البهوتي إطلاقَ المنتهى فهي المذهب. (مخالفة الماتن)

(٢) فيحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، ومن باب أَولى أن يقضيها عليها.

(٣) أي: يحرم أن يلبث في الخلاء زمناً زائداً عن حاجته، قالوا: لما فيه من كشف العورات. ويحرم في المذهب أن يكشف الإنسان عورته بلا سبب حتى لو كان في ظلمة، أو في حمام، بل يجب عليه أن يسترها.

<<  <  ج: ص:  >  >>