للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حولاً (من عقد)، قال في " شرح الهداية ": هذا نص أحمد. انتهى؛ لثبوت الملك في غير ذلك بمجرد العقد. فينفذ فيه تصرف من وجب له، (و) يستقبل (بمبهم من ذلك) أي: من صداق وعوض خلع من وجب له حولاً (من) حين (تعيين)؛ كما لو اصدقها أحد هذين النصابين من الذهب أو الفضة أو السائمة في رجب مثلاً. فلم يعين إلا في المحرم. فأول حوله حين تعيينه، وكذا لو خالعته عليه؛ لأنه لا يصح تصرف المنتقل إليه فيه قبل تعيينه).

ثانيا: أن من شروط وجوب الزكاة في الملك أن يكون مستقرا، وقد ذكر في الإقناع في باب الحوالة أن الحوالة على الأجرة قبل استيفاء المنافع، أو فراغ المدة لا يصح لعدم استقرارها، فكيف تجب الزكاة فيما ليس مستقرا؟!، قال في الإقناع وشرحه: (أو) أحال على (الأجرة بالعقد قبل استيفاء المنافع) فيما إذا كانت الإجارة لعمل (أو) قبل (فراغ المدة) إن كانت الإجارة على مدة لم تصح الحوالة؛ لعدم استقرارها) ويؤيد هذا ما في المنتهى وشرحه - في باب الإجارة -: (وتستقر) أي: تثبت الأجرة كاملة بذمة مستأجر كسائر الديون (بفراغ عمل ما بيد مستأجر)(ويدفع غيره معمولا)، … (و) تستقر أيضا (بانتهاء المدة) أي: مدة الإجارة .. (و) تستقر أيضا (ببذل تسليم عين لعمل في الذمة إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء) أي: استيفاء العمل (فيها).

إلا أن يقال بأن شرط استقرار الملك في المال الذي تجب فيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>