للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نصفَ يومٍ (١).

وتجبُ في مالِ الصَّغيرِ والمجنونِ (٢).

وهي في خمسةِ أشياءَ:

- في سائمةِ بهيمةِ الأنعامِ (٣)،

= الزكاة في الجملة كما نقله الشيخ البهوتي في الكشاف عن صاحب الفروع، وجزم بها البهوتي في الروض المربع، وعلق عليها ابن فيروز بقوله: (قوله: في الجملة: يشير بذلك إلى أنه قد تجب فيما ليس بتام الملك كالموقوف على معين)، وعليه فتجب الزكاة في الأجرة وإن لم تكن مستقرة لملك المؤجر لها بالعقد، ويقال أيضا: حتى لو استقرت فإنها لم تزل غير معينة، ومع ذلك فقد صارت دينا في ذمة المستأجر كما في النقل السابق من شرح المنتهى، والديون تجب فيها الزكاة ولو لم تعين، وعليه فالظاهر وجوب الزكاة في الأجرة وإن لم تعين، فليحرر، والله أعلم

(١) أي: لو نقص الحول نصف يوم أو أقل - لا معظمه كما قاله المقدسي - لم يضر، ولم يمنع وجوبَ الزكاة، بخلاف ما لو نقص معظم اليوم، فلو خسر أو تلفت كل أمواله قبل أن تنتهي السنة بأكثر من نصف يوم، فإن الزكاة لا تجب عليه، وعكسه قبل انتهائها بنصف يوم فأقل.

(٢) وقد تقدم الإشارة إلى هذا أول الباب.

(٣) وهي: الإبل، والبقر، و الغنم. والمراد بالسائمة: التي ترعى، وسيأتي الكلام عنها مفصلًا إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>