للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وفي الخارجِ منَ الأرضِ (١)،

- وفي العسلِ،

- وفي الأثمانِ (٢)،

- وفي عُروضِ التِّجارةِ (٣).

(١) وهي: الحبوب والثمار ويلتحق بها الركاز والمعادن والعسل.

(٢) وهي: الذهب والفضة.

(٣) وهذه الأموال الخمسة تقسم بعدة اعتبارات، منها:

١ - تقسيمها إلى أموال باطنة وظاهرة: أ- الأموال الباطنة، أي: التي لا يراها الناس، وهي: الأثمان، وقِيَم عروض التجارة، والمعادن. ب- الأموال الظاهرة، أي: التي يراها الناس، وهي: المواشي، والحبوب والثمار، والعسل.

ومن فوائد هذا التقسيم: أن الواجب على الإمام هو جمع زكاة الأموال الظاهرة فقط، ولا يجب عليه أن يجمع زكاة الباطنة، وهذا مشكل في عصرنا؛ لأن عامة ما يملكه الناس هو من الأموال الباطنة.

٢ - ما يُجزئ إخراج الزكاة منه وما لا يُجزئ: أ- ما يُجزئ أن تُخرج الزكاة منه، وهو: بهيمة الأنعام، والحبوب والثمار، والعسل، والأثمان والمعادن من الذهب والفضة. ب- ما لا يُجزئ إخراج الزكاة منه، وهو: عروض التجارة، فلا يخرج صاحب البقالة حليبًا ولا عصيرات مثلا، وإنما يخرج الزكاة من القيمة. ومن هذا القسم: العشرون من الإبل وما دونها؛ لأن الواجب فيها من الشياه، ولا يجزئ إخراجه من الإبل، =

<<  <  ج: ص:  >  >>