للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويمنعُ وجوبَها دَينٌ ينقصُ النِّصابَ (١).

= ومن هذا القسم أيضًا: المعادن التي تستخرج من الأرض وليست من الذهب والفضة، كالنحاس، والرصاص، فإنه لا يجوز أن تُخرج زكاتها من عين تلك المعادن، وإنما تُخرج من قيمتها من الذهب والفضة إن بلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين.

(١) والمراد: أنه ينقص من المال بقدر الدَّين ولو مؤجلًا، فإن بقي من المال نصاب فأكثر، زُكي ذلك الباقي، وإلا فلا زكاة.

فإذا كان عند المرء ثلاثة آلاف ريال، وكان ذلك هو النِّصاب، لكن عليه دَين قدره ألف ريال مثلًا، فلا يجب عليه أن يُزكي ما عنده؛ لأننا نُسقِط من المال بقدر الدَّين، فكأنه لا يملك إلا ألفَي ريال، وهو أقل من نصاب.

وكذا من كان عليه مئة ألف - ولو مؤجلة إلى ثلاثين سنة أو مقسَّطة، كمن يقترض من البنك العقاري مثلًا -، وله خمسون ألفًا، فإنه لا زكاة عليه؛ لما تقدم.

أما لو كان عنده خمسون ألفا مثلا، وعليه دَين قدره عشرة آلاف، وكان النصاب ثلاثة آلاف مثلا، ً فإنه يزكي ما يبقى بعد إسقاط الدَّين - وهو أربعون ألفًا؛ لأنه أكثر من النصاب.

(تتمة) لو وجبت على شخص أجرة لسنوات قادمة فهي دين يؤثر على ما عنده من المال فيسقط ما يقابله ويزكي الزائد إن بلغ نصابا، قال في الإقناع وشرحه - في باب الإجارة -: (وتجب الأجرة بنفس العقد (فتثبت في الذمة وإن تأخرت =

<<  <  ج: ص:  >  >>