للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَن ماتَ وعليهِ زكاةٌ، أُخذتْ مِنْ تركتِهِ (١).

= المطالبة بها) انتهى. وهذا يدل على أن ذمة المستأجر مشغولة بدين الأجرة فيؤثر في الزكاة.

(تتمة) أما الديون التي للإنسان على غيره فالمذهب أنه تجب فيها الزكاة مطلقًا إذا بلغت نصابا وقبضها، سواء كان المدين معسرًا أم مليئًا.

(تنبيه): الدين أعم من القرض، فهو يشمل ضمان الإتلافات وثمن المبيع وغيرها، ويلزم بالتأجيل، بخلاف القرض فلا يتأجل، فله أن يطالب به حالا حتى لو كان مؤجلا.

(١) فمن مات وعليه زكاة، وجب أن تؤخذ من تركته؛ لأن ديون الله ﷿ كديون الآدميين. لكن مصارف التركة لها ترتيب معين، فلا بد من اعتباره في ذلك.

(تتمة) قال اللبدي: (اعلم أنه يبدأ من تركة الميت أولا بمؤنة تجهيزه، ثم النذر المعين، ثم الأضحية المعينة، ثم الدين بالرهن، ثم الزكاة والحج والكفارة والنذر المطلق والديون المرسلة على المحاصة بينها، ثم تنفيذ الوصايا ثم يقسم الباقي على الورثة).

<<  <  ج: ص:  >  >>