في كل عينٍ ثلاثاً (١)، وحفُّ الشارب (٢)، وإعفاءُ اللِّحية (٣)،
وحرُم حلقُها (٤)،
= يتطيب بما يظهر ريحه ويخفى لونه كالبخور. أمَّا المرأة، فيستحب لها أن تتطيب بما يظهر لونه ويخفى ريحه - كالورد والزعفران - عكس الرجل. وهذه إذا كانت في غير بيتها، أمَّا في بيتها فلها أن تتطيب بما شاءت.
(تتمة) نصَّ الحنابلة هنا على أنَّه يُكره للمرأة أن تقص أو تحلق شعرَها من غير عذر؛ لحديث عائشة ﵂: أنَّ الرسول ﷺ نهى أن تحلق المرأة رأسها. رواه الترمذي والنسائي، فإن كان ثم عذر كقروح لم يكره، ويحرم حلق شعرها لمصيبة كلطم خد وشق ثوب قاله في الإقناع وشرحه.
(١) مجموعها ست: ثلاث في العين اليمنى، وثلاث في اليسرى.
(٢) الحفُّ: هو أن يأتي على الشارب كله، ويبالغ في قص كل ما على الشفة العليا. والقص: هو أخذ الشعر الزائد على أطراف الشفة العليا، فيقص الشعر الزائد فقط. وكلاهما سُنَّة في الشارب، لكن الحف أَولى على المذهب، كما ذكره الإمام أحمد.
وحف الشارب يكون كل جمعة؛ لأنه إن تأخر يصير وحشا قاله الإمام أحمد.
(٣) بأن يتركها بلا أخذ شيء منها كما في الكشاف؛ للحديث:«أوفوا اللحى» متفق عليه. واللحية: هي الشعر النابت على اللحيين، وكذلك الذقن مجمع اللحيين.
(٤) وقد حكى ابنُ حزم في كتابه: (مراتب الإجماعِ) الإجماعَ على =