للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بأس بأَخْذِ ما زاد على القبضة منها (١).

= تحريمِ حلقِ اللِّحْيةِ، ولم يتعقبه شيخُ الإسلام في نقدِ مراتب الإجماع بما يُفهم إقرارَه عليه، وقد ألّف بعض من ينتسب إلى المذهب الحنبلي رسالة في نقض هذا الإجماع، مع أنَّ الحنابلة قد جزموا بتحريم حلق اللحية كما في الإقناع والغاية، فلا عبرة بمخالفة من خالف. وذكروا أيضاً أنه يحرم أن يستأجر الإنسان أحدا لحلق لحيته، كما قرره البهوتي في كتاب الإجارة.

(١) والمراد: أن يقبض لحيته، ويقص الشعر الزائد على القبضة، فيجوز عند الحنابلة. وكان ابن عمر يفعله إذا حجَّ أو اعتمر. رواه البخاري.

(تتمة) أما ما كان بين الحلق وقص الزائد على القبضة، فالذي يفهم من كلام اللبدي في حاشيته على نيل المآرب أنه يميل للتحريم، والظاهر: أنه مكروه، وقال علي بن البهاء في شرح الوجيز: (ويكره الأخذ مما دون القبضة نص عليه؛ لأن السنة إعفاء اللحية وإنما لم نكره أخذ ما زاد على القبضة؛ لفعل ابن عمر، فإنه رواي الحديث وأعلم بمقصده، فيبقى فيما عداه على خلاف الفطرة). ونقل الشيخُ ابنُ سحمان عن الشيخ عبد الله أبا بطين كما في حواشي علماء نجد على الروض المربع - قولَه: (أخذُ الرجل من طول لحيته إذا كانت دون القبضة، الظاهر: الكراهة؛ لقول النبي : (أعفوا اللحى) .. والسنة عدم الأخذ من طولها مطلقا، وإنما رخص بعضُ العلماء في أخذ ما زاد عن القبضة؛ لفعل ابن عمر ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>