للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يُوصلها إلى مستحقيها، فلو دفعها إليه أجزأ، لكن - من حيث الحكم التكليفي - يحرم أن تُدفع الزكاة إلى الإمام إذا لم يوصلها إلى مستحقيها.

(تنبيه) قول المؤلف: (وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار) هذه عبارة الإقناع في موضع، مع أنه قدم قوله: (وله دفعها إلى الساعي وإلى الإمام ولو فاسقا يضعها في مواضعها وإلا حرم، ويجوز كتمها إذن ويبرأ بدفعها إليه ولو تلفت في يده أو لم يصرفها مصارفها) فيفهم من كلامه: أنه إذا كان الإمام جائرا في الزكاة بأن كان لا يضعها في موضعها فيحرم دفع الزكاة إليه وجاز لصاحب الزكاة كتمها عن الإمام، وخالفه في الغاية فقال: (ويجب كتمها).

والتوفيق بين كلامي الإقناع في حكم دفع الزكاة لإمام لا يصرفها في مصارفها: أنه محرم، مع أنه يجزئ دفعها له ويبرأ دافعها منها، ومما يؤيد إجزاءها ما قاله البهوتي في الكشاف - ومثله في شرح المنتهى -: (قال في الشرح: لا يختلف المذهب أن دفعها للإمام جائز، سواء كان عدلا أو غير عدل، وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة، ويبرأ بدفعها إليه سواء تلفت بيد الإمام أو لا، أو صرفها في مصارفها أو لم يصرفها اه، وقيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور فقال " ادفعها إليهم " حكاه عنه أحمد، وفي لفظ عنه " ادفعوها إلى من غلب ".

=

<<  <  ج: ص:  >  >>