للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُجزئُ دفعُها إلى الخوارجِ (١)، والبُغاةِ (٢)، وكذلِكَ مَنْ أَخذَها مِنَ السَّلاطينِ، قهرًا أو اختيارًا، عَدَلَ فيها أو جَارَ (٣).

= الزكاة صرفه فيما شاء كسائر أمواله ولا يرد شيئًا، القسم الثاني: من يأخذ بسبب لايستقر الأخذ به، وهم: المكاتب، والغارم، والغازي، وابن السبيل، وهؤلاء إذا أخذ أحدهم شيئا من الزكاة صرفه فيما أخذه له خاصة لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه وإنما يملكه مراعى فإن صرفه في الجهة التي استحق الأخذ بها وإلا استُرجع منه، وكذا لو زاد عنده شي فإنه يجب أن يعيده.

ذكر هذه القاعدة الحجاوي في الإقناع وابن النجار في المعونة والشيخ عثمان النجدي.

(١) فإذا استولى الخوارج على بلد، وجمعوا الزكاة من الناس، فأعطاهم الناس زكاة أموالهم، فإن ذلك يجزئهم، والخوارج: هم الذي يُكفِّرون بالذنب، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم، ويأتي ذكر الخوارج في باب قتال أهل البغي إن شاء الله تعالى.

(٢) البغاة: هم الخارجون على الإمام بتأويلٍ سائغ، ولهم شوكةٌ ومنعة، فلو استولى البغاة على بلد، فإنه يُجزئ دفع الزكاة إليهم.

(٣) أي: يُجزئ دفع الزكاة إلى من أخذها من السلاطين قهرًا - بأن أجبر الناس على دفعها -، أو اختيارًا - بلا إجبار -، وسواء عدل في الزكاة - بأن أوصلها إلى مستحقيها -، أو جار فلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>