للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيُعطى الجميعُ مِنَ الزَّكاةِ بقَدرِ الحاجةِ (١)، إلا العامل، فيُعطَى بقدرِ أُجرتِهِ (٢)، ولو غنيًّا أو قِنًّا.

= يجعلوا من انقطع به السبيل في سفر النزهة ممن يجوز له الأخذ من الزكاة. وليُطلب الفرق. (فرق فقهي)

(١) فكل واحد من هؤلاء الثمانية له مقدار معين يُعطاه: فالفقير أو المسكين يعطى كفايته مع عائلته لسنة، والمؤلَّف يعطى ما يحصل به التأليف، والغارم يعطى وفاء دينه، والغازي يعطى ما يحتاج إليه لغزوه، وابن السبيل يعطى ما يوصله إلى بلده، أو إلى منتهى قصده وعوده.

(تنبيه) تقريرهم هنا بأن ما يعطاه الفقير والمسكين كفايته سنة، هل يبيح شراءَ مسكن من الزكاة؟ الظاهر: لا، بل يعطى أجرة مسكن لمدة سنة، ولا يملك مسكنا من الزكاة، ولما في ذلك من التضييق على غيره من المحتاجين، فليحرر. والله أعلم.

(٢) فالعامل لا يُعطى من الزكاة إلا بقدر أجرة المثل فقط، فإن تلفت الزكاة بيد العامل بلا تفريط منه فيعطى من بيت المال، إلا إذا كان العامل الإمام أو نائبه الأمير أو القاضي فلا يأخذ من الزكاة؛ لأنه يأخذ رزقه من بيت المال.

(تتمة) قاعدة مهمة في أهل الزكاة وهي في صفة الأخذ لأهل الزكاة وأنهم ينقسمون إلى قسمين:

القسم الأول: من يأخذ بسبب يستقر الأخذ به وهم: الفقير، و المسكين، و العمالة، و التأليف، فمن أخذ من هؤلاء شيئًا من =

<<  <  ج: ص:  >  >>