الثَّامنُ: ابنُ السَّبيلِ، وهو الغريبُ المنقطِعُ بغيرِ بلدِهِ (٢).
= (قبل قبضها منه بنفسه أو نائبه) أو (في دفعها إلى الغريم عن دينه، جاز) ذلك، وبرئ من الزكاة بدفعه إليه … (وإن دفع المالك) زكاة (إلى الغريم) عن دين الغارم (بلا إذن الفقير) الغارم (صح) وبرئ لأنه دفع الزكاة في قضاء دين المدين، أشبه ما لو دفعها إليه فقضى بها دينه).
(١) وهم - على المذهب -: الغزاة المجاهدون في سبيل الله، وليس لهم دِيوَان، أي: ليس لهم رواتب أو حقوق مقدرة في الدولة، أو يكون لهم ديوان، لكنه لا يكفيهم. وكذلك يدخل في هذا القسم: الفقير الذي يريد أن يحج أو يعتمر للفرض، فيُعطى من الزكاة، لحديث ابن عباس مرفوعا:(الحج من سبيل الله) رواه أبو داود.
(٢) السبيل: هو الطريق. وابن السبيل: هو الغريب المنقطع بمحلٍ غير بلده. فلا يُعطى شخص من الزكاة ليُنشئَ سفرًا، وهو لم يغادر بلده بعد، وإنما يكون كشخص سافر من الأحساء إلى الرياض مثلًا، فسُرِقت أمواله بعد أن غادر بلده، أي: الأحساء فيعطى من الزكاة ما يبلغه بلده، أو منتهى قصده وعوده إليها ولو وجد مقرضا، أو كان غنيا في بلده، ويُشترط أن يكون هذا السفر سفرًا مباحًا، أو واجبًا، أو مستحبًا، لا محرمًا، ولا مكروهًا، وكذلك نصوا على عدم دخول سفر النزهة، مع كونه سفرًا مباحًا، وقد أباحوا قصر الصلاة فيه، إلا أنهم لم =