للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسُ: المكاتَبُ (١).

السَّادسُ: الغارمُ، وهو مَنْ تديَّنَ للإصلاحِ بينَ النَّاسِ، أو تديَّنَ لنفسِهِ وأعسَرَ (٢).

= بلاد الإسلام، إذا أعطوا من الزكاة دفعوا الكفار عمن يليهم من المسلمين، وإلا فلا)، وزاد في الإقناع والغاية سابعا: ٧ - أو من يرجى نصحه في الجهاد، لكن يُشترط في كل واحد من هؤلاء أن يكون سيدًا مُطاعًا في عشيرته، كما تقدم.

(١) المكاتَب: هو الذي يشتري نفسه من سيده بأقساط، ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم.

(٢) الغارم الذي يُعطى من الزكاة نوعان: ١ - من تدين للإصلاح بين الناس، فدخل في الصلح بين قبيلتين مثلًا، وتدين لذلك، ومثاله: أن يقول لقبيلتين بينهما عداوة، ويخشى اندلاع حرب بينهما: أنا أدفع لكم كذا من المال؛ لتصطلحوا، ويشترط ليُعطى من الزكاة أن يكون ما يدفعه دينًا يتحمله في ذمته، أما لو أصلح بينهم من مالٍ عنده، فلا يُعطى من الزكاة،

٢ - من تدين لنفسه، ولو كان الدَّين لله ﷿، وأعسر، فلم يستطع أن يفي به - وظاهره: أن يعجز حالا ومستقبلًا -، فإنه يُعطى من الزكاة، ويشترط: أن يكون ما استدان فيه أمرًا مُباحًا، أو محرمًا تاب منه.

(تتمة) يجوز أن يوكل الغارمُ مَنْ عليه دفع زكاة في دفع الزكاة للدائن، ويجوز للمزكي أيضا بلا توكيل، قال في الإقناع وشرحه: (وإن وكل الغارمُ من عليه الزكاة) أي رب المال =

<<  <  ج: ص:  >  >>