للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا لِمَنْ تلزمُهُ نفقتُهُ (١)، ولا للزَّوجِ (٢)، ولا لبني هاشمٍ (٣).

= (تنبيه) قوله: (ولا للغني بمال أو كسب) لم أجد هذه العبارة في الإقناع ولا في المنتهى، ولا في الغاية إلا أنهم ذكروا أنه لو ادعى الجَلْدُ القادرُ الصحيحُ عدمَ مكسب فإنه يقلد - اي: يعطى من الزكاة - إذا لم يعلم كذبه بعد إعلامه وجوبا أنه لا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب.

(١) من لزمته نفقة شخص، فلا يجوز أن يدفع إليه الزكاة، إلا إذا كان عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل، أو غارما لإصلاح ذات البين.

وستأتي شروط وجوب النفقة على الغير في باب النفقات - إن شاء الله -، وهي مهمة جدًا، والناس عنها غافلون، فبعض الناس يعيش في بيت فاخر وكبير، ووالداه يعيشان في مسكن قديم، ويظن أنه لا يجب عليه أن يُنفق عليهم، وكذا عكسه كأن يكون الأب غنيًا وأولاده فقراء، فإنه يجب عليه أن ينفق عليهم.

(٢) لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها؛ لأن الزكاة تعود إليها بإنفاقه عليها، وكذا لا يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله لزوجته؛ لأنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ونقل ابن المنذر الإجماعَ على عدم الجواز ذكره البهوتي في الكشاف.

(٣) وهم سلالة هاشم، فيدخل فيها آل العباس بن عبد المطلب، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهب فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>