للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ويستثنى من ذلك إذا كانوا غُزاة، أو مؤلَّفة قلوبهم، أو غارمين لإصلاح ذات البين فقط، فيجوز إذَن دفع الزكاة إليهم، ولهم أخذ صدقة التطوع، أما شيخ الإسلام ، فيُجوِّز لبني هاشم أخذ الزكاة إذا لم يُعطوا خُمس الخُمس الذي يستحقونه من الغنيمة، والذي جاء في قوله تعالى: ﴿وَاعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسولِ وَلِذِي القُربى﴾ [الأنفال: ٤١]، وهو قول قوي في المذهب.

في المذهب.

(تتمة نفيسة) يذكر الحنابلة هنا قاعدة وهي: أن كلَّ من لم يجز له دفع الزكاة إليه يجوز له أخذ صدقة التطوع، ويستحب التعفف عنها، وعدم التعرض لها، فإن أخذها مظهرا الفاقة حرم، قال في الإقناع وشرحه: و (وتجوز صدقة التطوع على الكافر والغني وغيرهما) من بني هاشم وغيرهم ممن منع الزكاة (ولهم أخذها) لقوله تعالى ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا﴾ [الإنسان: ٨] ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا وكسا عمر أخا له مشركا حلة كان النبي كساه إياها «وقال النبي لأسماء بنت أبي بكر صلي أمك»، وكانت قدمت عليها مشركة، (ويستحب التعفف فلا يأخذ الغني صدقة ولا يتعرض لها) لأن الله تعالى مدح المتعففين عن السؤال مع وجود حاجتهم، فقال: ﴿يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف﴾ [البقرة: ٢٧٣] (فإن أخذها) الغني (مظهرا للفاقة حرم) عليه ذلك، وإن كانت تطوعا لما فيه من الكذب والتغرير =

<<  <  ج: ص:  >  >>