= ويستثنى من ذلك إذا كانوا غُزاة، أو مؤلَّفة قلوبهم، أو غارمين لإصلاح ذات البين فقط، فيجوز إذَن دفع الزكاة إليهم، ولهم أخذ صدقة التطوع، أما شيخ الإسلام ﵀، فيُجوِّز لبني هاشم أخذ الزكاة إذا لم يُعطوا خُمس الخُمس الذي يستحقونه من الغنيمة، والذي جاء في قوله تعالى: ﴿وَاعلَموا أَنَّما غَنِمتُم مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسولِ وَلِذِي القُربى﴾ [الأنفال: ٤١]، وهو قول قوي في المذهب.
في المذهب.
(تتمة نفيسة) يذكر الحنابلة هنا قاعدة وهي: أن كلَّ من لم يجز له دفع الزكاة إليه يجوز له أخذ صدقة التطوع، ويستحب التعفف عنها، وعدم التعرض لها، فإن أخذها مظهرا الفاقة حرم، قال في الإقناع وشرحه: و (وتجوز صدقة التطوع على الكافر والغني وغيرهما) من بني هاشم وغيرهم ممن منع الزكاة (ولهم أخذها) لقوله تعالى ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا﴾ [الإنسان: ٨] ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا وكسا عمر أخا له مشركا حلة كان النبي ﷺ كساه إياها «وقال النبي ﷺ لأسماء بنت أبي بكر صلي أمك»، وكانت قدمت عليها مشركة، (ويستحب التعفف فلا يأخذ الغني صدقة ولا يتعرض لها) لأن الله تعالى مدح المتعففين عن السؤال مع وجود حاجتهم، فقال: ﴿يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف﴾ [البقرة: ٢٧٣](فإن أخذها) الغني (مظهرا للفاقة حرم) عليه ذلك، وإن كانت تطوعا لما فيه من الكذب والتغرير =