= وروى أبو سعيد مرفوعا «فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع» وفي لفظ: «إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع» متفق عليه).
لكن قد يقيد ما مضى - من التحريم مع إظهار الفاقة، واستحباب التعفف عنها - بالصدقات الخاصة، أما الصدقات بالصدقات الخاصة، أما الصدقات التي تبذل لكل الناس فتجوز لكل الناس الغني والفقير وغيرهما، بل حتى للنبي ﷺ، فقد نقل ابن النجار في شرحه لمنتهاه نقلا نفيسا من شرح المجد جد شيخ الإسلام على الهداية لأبي الخطاب، فقال: (قال في " شرح الهداية ": ولا خلاف نعلمه أن النبي ﷺ لا يحرم عليه أن يقترض، ولا أن يُهدى له، أو يُنظر بدينه، أو يُوضع عنه، أو يَشربُ من سقايةٍ موقوفةٍ على الماء، أو يأوي إلى مكان جعل للمارة، ونحو ذلك من أنواع المعروف التي لا غضاضة فيها، والعادة جارية بها في حق الشريف والوضيع. وإن كان يطلق عليها اسم الصدقة. قال ﷾:(فمن تصدق به فهو كفارة له)] المائدة: ٤٥].
وقال:(وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم)] البقرة: ٢٨٠]. وقال النبي ﷺ:" كل معروف صدقة ")، وقد نقل البهوتي هذا النقل النفيس في شرحه على الإقناع، وحاشيته على المنتهى، ونقله الرحيباني في المطالب.
قلت: فيتخرج على هذا أن الصدقات المبذولة للناس عموما =