للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يجوز لكل أحد أن يأخذ منها ولو كان غير فقير، كالماء الذي يوزع في المساجد، والتمر الذي يوضع فيها، وإفطار الصائم في المساجد وغيرها يجوز لكل أحد أن يتناول منها، (ونحو ذلك من أنواع المعروف التي لا غضاضة فيها، والعادة جارية بها في حق الشريف والوضيع)، فهذه أشياء لا غضاضة - أي: لا حطيطة ولا عيبا - في الأخذ منها، وهي مبذولة للجميع؛ لأن كلَّ من بذلها يريد الأجرَ من الله تعالى في إطعام أو سقاية كل من أخذ فجاز الأخذ منها، والله أعلم.

(فائدة) دليل وضع عذق التمر في المسجد: قال الإمامُ البخاري في صحيحه: (باب القسمة، وتعليق القنو في المسجد قال أبو عبد الله: «القنو العذق والاثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان»)، ولم يذكر فيه حديثا، قال ابن بطال في شرح البخاري (٢/ ٧٣): (قال المهلب: فيه وضع ما الناس مشتركون فيه من صدقة أو غيرها فى المسجد؛ لأن المسجد لا يُحجب أحد من ذوى الحاجة من دخوله والناس فيه سواء، وكذلك أمور جماعة المسلمين يجب أن تعمل فى المسجد، وليس في هذا الباب تعليقُ قنوٍ فى المسجد، وأغفله البخارى. وتعليق القنو فى المسجد أمر مشهور، ثم ذكر ابن قتيبة فى غريب الحديث أن نبى الله خرج، فرأى أقناء معلقة فى المسجد، وذكر ثابت فى (غريب الحديث) أن نبى الله أمر من كل حائط بقنو، يعنى للمسجد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>