ولا يضرُّ إن أتَى بعدَ النِّيَّةِ بمُنافٍ للصَّومِ (٢)، أو قالَ:
= ينوي الساعة العاشرة صباحاً مثلا أنه يصوم ذلك اليوم، فيصح صومه حتى لو كان مقيداً كعاشوراء، أو عرفة؛ لظاهر إطلاقهم، لكنَّ الثواب يبدأ من حين النية، لا من أول اليوم؛ لحديث:(إنما الأعمال بالنيات) وللقاعدة الفقهية: لا ثواب إلا بنية، وما قبله لم يوجد فيه قصد القربة، لكن يشترط هنا أن يكون ممسكاً عن جميع المفسدات من أول اليوم، وإذا كان كذلك، فهل يحصل لمثل ذلك الشخص ثواب تكفير السنتين مثلاً في عرفة، ونحو ذلك؟. أما الشيخ خالد المشيقح، فيشترط في النفل المقيد أن ينويه من الليل.
(تتمة): على المذهب لو انقطع دم الحائض في أثناء النهار فيصح صومها فيه نافلة بشرط الإمساك عن جميع المفطرات، بخلاف مالو طرأ الحيض عليها أثناء الصوم فلا يصح الصوم. (فرق فقهي)
(١) هذا تفريع على شرط النية، فإذا قيل: كيف تكون النية؟ والجواب: من خطر بقلبه ليلاً أنه سيصوم غداً لرمضان مثلا، أو أكل وشرب ليلاً بنية الصوم، فقد حصلت له النية؛ لأن النية محلها القلب.
(٢) فلو نوى مثلاً بعد المغرب أنه سيصوم غداً لرمضان أو قضائه مثلا صح، ولو أكل وشرب - مثلاً - بعد ذلك، والنية من الأحكام التي يخالف فيها الصوم غيره من العبادات. فالنية في =