«إن شاءَ اللهُ» غيرَ متردِّدٍ (١). وكذا لو قالَ ليلةَ الثَّلاثينَ مِنْ رمضانَ:«إن كانَ غداً مِنْ رمضانَ ففرضِي، وإلَّا فمُفطِرٌ»، ويضرُّ إن قالَهُ في أوَّلِهِ (٢).
وفرضُهُ: الإمساكُ عن المفَطِّراتِ مِنْ طلوعِ الفجرِ الثَّانِي إلى غروبِ الشَّمسِ.
وسُنَنُهُ ستَّةٌ:
- تعجيلُ الفِطرِ (٣)،
= العبادات - على المذهب - تكون قبل العبادة بيسير - أو مقارنة لها - بعد دخول الوقت، إلا الصوم، فيصح أن ينويه في أي جزء من الليل، ولو بعد المغرب، ولا يشترط أن يجدد النية قبيل الفجر. (فرق فقهي).
(١) أي: لا يضر لو قال: «سأصوم غداً إن شاء الله» غير متردد، وغير شاكٍّ، فتصح منه النية. أمَّا لو قال ذلك متردداً في الصيام، فلا تصح منه، ولا بد أن يأتي بنية أخرى.
(٢) فلو قال ليلة الثلاثين من رمضان: «إن كان غداً من رمضان، ففرضي، وإلا فأنا مفطر»، فبان ذلك اليوم من رمضان، فإنه يجزئه؛ لأنَّه بنى على أصل - وهو رمضان - لم يثبت زواله، أما لو قال تلك العبارة ليلة الثلاثين من شعبان قبل أن يتبين هل اليوم بعده من رمضان أو لا فلا يصح منه؛ لأن الأصل الذي بنى عليه هو الفطر لكونه في شعبان، فلا يكون جازماً بالنية. (فرق فقهي)
(٣) الفطر له ثلاثة أحكام: ١ - يسن تعجيله: وذلك إذا تحقق =