للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وتأخيرُ السُّحُورِ (١)،

= غروبَ الشمس؛ لحديث سهل بن سعد أنَّ الرسول قال: «ما زال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر»، متفق عليه. وفطره قبل الصلاة أفضل لفعله رواه مسلم من حديث عائشة . ٢ - إباحة الفطر: وذلك إذا غلب على ظنه غروبُ الشمس. ٣ - حرمة الفطر: وذلك إذا شك في غروب الشمس؛ لأنَّ اليقين لا يزول بالشك.

فإن تبين لمن أفطر بغلبة الظن أو بالشك أنها لم تكن غربت، لزمه القضاء؛ لأنه لا عبرة بالظن البيّن خطؤه، أما لو لم يتبين له شيء، فيجب القضاء على المفطِر بالشك، دون المفطر بغلبة الظن. (فرق فقهي)

وإنما جوَّز الحنابلةُ - على المذهب - الفطرَ إذا غلب على الظن غروبُ الشمس، وألحقوا الظنَ باليقين؛ لأنَّ الصحابة لما وُجد غيمٌ حجب عنهم الشمس، وغلب على ظنهم غروبُها، أفطروا، فلما ذهب الغيمُ رأوا الشمسَ. فيجوز لمن كان في مثل حالهم أن يفطر على المذهب، لكن يجب عليه القضاء إن تبين له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب - كما تقدم -؛ لأنَّه تبيَّن خطؤه، وقد قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وهو لم يتم الصيام. وهناك خلاف كبير جدًّا في هذه المسألة، بل هناك خلاف في كون الصحابة قضوا ذلك اليوم أو لا. ويرى شيخ الإسلام عدم وجوب القضاء في هذه الحال.

(١) السُّحور: بضم السين اسم للفعل، وبفتحها: اسم لما يؤكل =

<<  <  ج: ص:  >  >>