- وفطرُهُ على رُطَبٍ، فإن عُدِمَ فتمرٌ، فإن عُدِمَ فماءٌ (٢).
= في تصحيح الفروع:(وهو ظاهر الحديث وكلام الأصحاب) ويعني بالحديث: (فليقل: إني امرئ صائم) ولم يفرق، وهو المذهب، واختاره شيخ الإسلام.
والقول الثاني: أنه يسن الجهر بذلك إن كان في رمضان؛ لأمن الرياء، بخلاف النفل، فيسن أن يُسِرَّ به، فيحصل به زجرُ نفسه مع الأمن من الرياء. واختار هذا القول المجدُ صاحب المحرَّر، وجعله المرداوي في الإنصاف المذهبَ، فقال:(هذا المذهب)، ومشى عليه صاحبا الإقناع، والغاية. لكن المذهب المعتمد: الأول، كما تقدم. والله أعلم. (مخالفة الماتن)
(١) يقولها بعد فطره، كما ذكره الشيخ النجدي تبعاً لابن نصر الله، وهو مقتضى حديث ابن عباس ﵄ كان الرسول ﷺ إذا أفطر، قال:«اللهم لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم» رواه الدارقطني.
(٢) فإن وجد الإنسان رُطباً وتمراً، كما يحصل في زماننا عندما يخزَّن الرطب في الثلاجات، ولم أجد كلاماً للأصحاب فيه، وقد أتى واضحاً في حديث أنس ﵁ أنه ﷺ كان يقدم الرطب على التمر، فقد أتى فيه أنه ﷺ كان:«يُفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن، فعلى تمرات» رواه =