للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومِنَ المسجِدِ: ما زِيدَ فِيهِ (١)، ومِنهُ: سطحُهُ (٢)، ورَحبتُهُ المحوطَةُ (٣)،

= ولا يصح الاعتكاف ممن تلزمه الجماعة في مسجد تقام فيه الجمعة دون الجماعة).

(١) فأي مسجد زيد في بنيانه، فإن الزيادة تأخذ أحكامَ المسجد، حتى في الثواب، فكل ما زيد في المسجد الحرام يأخذ حكمَه في الثواب، ومضاعفة الصلاة.

وقد وقع الخلافُ فيما زيد في المسجد النبوي، والمعتمد في المذهب مضاعفةُ الصلاة فيما يزاد في المسجد النبوي، وذكر ابن رجب أنه لا يعلم عن السلف خلافاً في ذلك، وأنه لم يخالف فيه إلا بعض المتأخرين من أصحابنا كابن الجوزي وابن عقيل؛ لاستعماله اسم الإشارة (هذا) في الحديث: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه)، فيتعين المسجد الذي أشار إليه ، على قولهم. لكن جمهور السلف، والمذهب المعتمد، أن ما زيد في المسجد النبوي فهو منه، حتى في الثواب.

(٢) فهو من المسجد، ويأخذ أحكامه.

(٣) المقصود بها: ساحة المسجد المنبسطة، أمامه أو حوله قال البهوتي في الكشاف: (المحوطة من المسجد فحكمها حكمه)، لكن بشرط أن تكون محوطة وعليها باب نصا، قال في الإقناع: (ورحبته المحوطة وعليها باب نصا)، كما هو الحال في المسجد النبوي، فتأخذ أحكامَ المسجد، بخلاف ساحات =

<<  <  ج: ص:  >  >>