للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَنارتُه التي هيَ أو بابُها فيهِ (١).

ومَن عيَّنَ الاعتكافَ بمسجدٍ غيرِ الثَّلاثةِ: لم يتعيَّن (٢).

= المسجد الحرام، فهي غير محوطة، فلا تأخذ حكم المسجد.

(١) فالمنارة التي تكون في المسجد، وبابها يفتح خارج المسجد، وكذا المنارة التي تكون خارج المسجد، لكن بابها يفتح على المسجد، فإنها تأخذ أحكام المسجد.

(تتمة) هل تُضعَّف الصلاة في الحرم المكي، والمدني، مما هو خارج المسجدين، كمن يصلي في فندقه، أو سكنه؟ فيه خلاف كبير جداً في المذهب على قولين في التضعيف، وعدمه. وظاهر المذهب: أنه لا تضعيف إلا في نفس المسجد المبنيّ فقط، لا بقية الحرم. انظر: الحواشي السابغات ص (٣٠٢)

وقال تقي الدين الجراعي (ت ٨٨٣ هـ) في كتابه تحفة الراكع والساجد (٢٣١): (حرم مكة كالمسجد الحرام في المضاعفة).

(٢) المراد بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي ، والمسجد الأقصى. فمن نذر أن يعتكف في مسجد غير هذه الثلاثة، لم يتعين، وله أن يفي بنذره ويعتكف في غيره. لكن من نذر أن يعتكف في مسجد جامع، لم يتعين ذلك الجامع، وله أن يفي بنذره في غيره، لكن لا بد أن يكون ذلك المسجد الآخر أيضاً جامعاً، ولا يصح في غير الجامع كما قرره الشيخ النجدي.

وقول الماتن: (لم يتعين) هي عبارة المنتهى والغاية، وعبارة =

<<  <  ج: ص:  >  >>