للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالمباشرةِ دونَ الفرجِ (١)، وبالرِّدَّةِ (٢)، وبالسُّكرِ (٣).

وحيثُ بَطَلَ الاعتكافُ، وَجَبَ استئنافُ النَّذرِ المتتابِعِ غيِر المقيَّدِ بزمنٍ، ولا كفارةَ (٤).

= قال ابن عوض: (قال الحفيد: (ظاهره: ولو دبرا أو لميت أو بهيمة أو بحائل).

(١) (المبطل الرابع) الإنزال بالمباشرة دون الفرج، فإن لم ينزل لم يفسد اعتكافه، قال الشارح: (فإن باشر من غير شهوة فلا بأس ولشهوة حرم).

ودليل الوطء والمباشرة قوله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد).

(٢) (المبطل الخامس) الردة أعاذنا الله منها، وتقدم أن الشيخ منصور ذكر أن الردة تبطل جميع العبادات.

(٣) (المبطل السادس) السُّكْر، فمن سكر بطل اعتكافه؛ لأنه ينافي مقصود الاعتكاف، وذكر في الإقناع: (أنه إذا شرب ولم يسكر فلا يبطل).

(٤) مثال النذر المتتابع غير المقيد بزمن: أن ينذر أن يعتكف خمسة أيام متتابعة إما بشرط أو نية، أي: سواء ذكر التتابع بأن يقول: خمسة أيام متتابعة، أو نوى كونها متتابعة، ثم اعتكف يوماً أو يومين، ثم قطع نية الاعتكاف مثلاً أو خرج من معتكفه متعمدا بلا عذر، بطل اعتكافُه، والواجب عليه في هذه الحالة أن يستأنف الاعتكاف من أوله ولا كفارة هذا ظاهر كلام الماتن تبعا للإقناع والغاية هنا، وهم جعلوا هذا فيمن خرج =

<<  <  ج: ص:  >  >>