للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كانَ مقيَّداً بزمنٍ معيَّنٍ، استأنفَهُ، وعليهِ كفَّارةُ يمينٍ؛ لفواتِ المحلِّ (١).

= من المعتكف مختارا عمدا أو مكرها بحق.

وأما على ما في مسلك الراغب للعوفي الصالحي - ونقله عنه ابن عوض في حاشية دليل الطالب - فجعله يخير بين أمرين:

أ- أن يستأنف اعتكافَ الخمسة أيام، ولا كفارة عليه؛ لإتيانه بالمنذور على وجهه، قال الصوالحي: (وما حصل من الاعتكاف لا يعتد به).

ب- وله أن يبني على ما مضى ويكفر كفارة يمين.

قال الصالحي في مسلك الراغب: (ولا كفارة) عليه إن ابتدأ من أوله، وإن اختار البناء على ما مضى أتى بما بقي وكفر كفارة يمين؛ لعدم فعله على وجهه)، وهذا التقسيم ذكره في الإقناع والغاية والمنتهى وشرحه، ويجعلونه لمن خرج لعذر غير معتاد وتطاول، والعوفي في مسلك الراغب حمل كلامَ صاحبِ الدليل على هذا، ومثله التغلبي في نيل المآرب، وقد لا يمتنع الحمل عليه فالله أعلم.

(١) ومثال النذر المقيد بزمن معين: أن ينذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فهي أيام متتابعة مقيدة بزمن معين. فلو دخل في الاعتكاف، ثم نوى في اليوم الثالث مثلا الخروج منه مثلاً، أو خرج من المسجد بلا عذر، قال الماتن: (يستأنفه وعليه كفارة يمين؛ لفوات المحل) وهو تركه المنذور في وقته المعين بلا عذر قاله في الكشاف.

=

<<  <  ج: ص:  >  >>