للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يبطُلُ الاعتكافُ إن خرجَ مِنَ المسجدِ: لبولٍ، أو غائطٍ، أو طهارةٍ واجبةٍ، أو لإزالةِ نجاسةٍ، أو لجمعةٍ تلزمُهُ (١)،

= وقول صاحب المتن: (استأنفه) هي: عبارة الإقناع والغاية، ولعلهم قصدوا: يستأنف - في المثال السابق - في اليوم الرابع بانيا على ما مضى، وعليه كفارة يمين لإفساده اليوم الثالث.

(١) يجوز للمعتكف الذي نذر أن يعتكف متتابعا أن يخرج لما لابد منه شرعاً أو حسًّا. ومثال ما لا بد منه شرعاً: الطهارة الواجبة كالوضوء، ولم يجد مواضئ إلا خارج المسجد، وإزالة النجاسة، ولصلاة جمعة تلزمه، وشهادة تلزمه، والخروج لمريض وجنازة تعين خروجه إليهما. ومثال ما لا بد منه حسًّا: كالبول والغائط، وما لا يستغنى عنه كالأكل والشرب؛ لعدم من يأتيه بهما.

قالوا: ومثل ما لابد له منه في جواز الخروج: تعين نفير، وإنقاذ غريق، ومرض شديد لا يمكن معه البقاء في المسجد.

(تتمة) الاشتراط في الاعتكاف: وهو على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يشترط الخروج لقربة لا تجب كزيارة صديق وصلة رحم وجمعة لا تلزمه، وشهود جنازة، فهذا جائز.

القسم الثاني: أن يكون الاشتراط لما له منه بد وليس بقربة كالعشاء والمبيت بمنزله فهذا جائز.

القسم الثالث: أن يكون الاشتراط للخروج إلى تجارة أو الخروج لما شاء فهذا لا يجوز؛ لأنه ينافي الاعتكاف.

وهل يجوز اشتراط الخروج للوظيفة؟ يحتاج لتحرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>