للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن بلغَ الصَّغيرُ، أو عَتَقَ الرَّقيقُ قبلَ الوقوفِ، أو بعدَهُ إن عادَ فوقَفَ في وقتِهِ، أجزأَهُ عن حجَّةِ الإسلامِ، ما لم يكن أحرمَ مفرِدًا أو قارِنًا، وسعى بعدَ طوافِ القدومِ (١).

= الشافعي والبيهقي، قال البهوتي في الكشاف: (ولأنهم فعلوا ذلك قبل وجوبه فلم يجزئهم إذا صاروا من أهله كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت، وهذا قول عامة العلماء إلا شذوذا، بل حكاه ابن عبد البر إجماعا).

(١) لو بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة، وكذا لو بلغ أو عتق بعد الوقوف وكان وقت الوقوف باقيًا، فإنه يجب عليه الرجوع إن كان متمكنًا قاله في الإقناع؛ لأن الحج واجب على الفور قاله البهوتي وابن جاسر، ويشترط ليجزئه حجه عن حجة الإسلام: ١ - أن يقف بعرفة في وقته، ٢ - وألا يكون قد سعى بعد طواف القدوم إن كان مفردًا أو قارنًا؛ لأن السعي لا يشرع تكراره، ولا يجوز التطوع به في غير حج أو عمرة، وقال الشيخ مرعي: (ويتجه: ولو بعد سعي إن فسخ حجه عمرة ولم يسق هديا أو يقف بعرفة) ووافقاه وابن جاسر، والمراد: أنه يسن على المذهب لمن أحرم مفردا أو قارنا وطاف طواف القدوم، وسعى سعي الحج أن يقلب هذا الإحرام عمرة ثم يحرم بالحج لكي يكون متمتعا - بشرط عدم سوق الهدي، ولم يقف بعرفة - وهو أفضل الأنساك كما سيأتي، فإذا كان الصبي قد أحرم مفردا أو قارنا فيصح منه أن يفسخ هذا الإحرام إلى عمرة ويحرم بالحج لكن ما لم يسق هديا أو يقف بعرفة وهنا عدة مسائل:

المسألة الأولى: إن وقف بعرفة ودفع منها ووقت الوقوف باق =

<<  <  ج: ص:  >  >>