للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فهل يجوز له أن يرجع ويفسخ؟ والمراد هل قيدهم ما لم يقف بعرفة يشمل ما إذا وقف ودفع، وما إذا وقف ورجع إليها في وقت الوقوف؟ وحينئذ لا يجوز له أن يفسخ، أو يشمل فقط ما إذا وقف، أما إن وقف ودفع ثم رجع إليها في وقت الوقوف صح فسخه؟ تحتاج لتحرير.

المسألة الثانية: ما حكم هذا الفسخ إلى عمرة؟ هل هو واجب أم مباح؟

الظاهر: أنه واجب؛ لوجوب الحج على الفور، وهو قد تيسر له فيجب عليه فعله بأن يفسخ حجه عمرة، ليحرم بالحج. فليحرر، والله أعلم.

المسألة الثالثة: ما حكم هذه العمرة التي فسخها الصبي، هل هي عمرة فريضة أم نافلة؟

الظاهر: أنها نافلة لأنه لم يفسخها إلا بعد شروعه في طوافها، ولذا قال المؤلف هنا: (وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها) فيفهم منه: أنه إن بلغ بعد الشروع في طوافها أنها لا تجزئ عن عمرة الإسلام.

المسألة الرابعة: بناءً على المسألة الثانية، وهي أن عمرته المفسوخة تكون نافلة، إذا تحلل من العمرة فهل يلزمه أن يحرم بالحج فقط أم بالحج والعمرة؟ =

<<  <  ج: ص:  >  >>