للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الظاهر: أنه يلزمه أن يحرم بالحج والعمرة؛ لوجوبهما على الفور، فيحرم بواحد من الأنساك الثلاثة بما فيها من حج وعمرة، فليحرر، والله أعلم.

(تتمة) الأنساك ثلاثة أنواع: تمتع، وإفراد، وقران. أما المفرد والقارن: فإنه إذا أتى مكة طاف استحبابًا للقدوم، ثم له أن يتبعه بسعي الحجّ، وله أن يؤخر سعي الحج، فيسعى بعد طواف الإفاضة، أما المتمتع، فيلزمه أن يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ويتحلل من العمرة، ثم يُحرِم بالحج في اليوم الثامن، ثم إذا جاء يوم النحر طاف للحج طواف الإفاضة، وسعى سعي الحج. فيلزمه طوافان وسعيان، بخلاف القارن والمفرد، فيلزمهما طواف واحد، وسعيٌ واحد.

ولا بد من دليل قوي لإثبات التداخل بين العبادات، بحيث يعمل الإنسان عملًا واحدًا، ويكتب له ثواب عملين، والدليل على أن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة يكفيان عن الحج والعمرة: قوله لعائشة لما حاضت، وأدخلت الحج على العمرة: (طوافكِ بالبيت وسعيكِ بين الصفا والمروة يكفيكِ لحجكِ وعمرتكِ).

ويختلف المفرد عن القارن في عدة أمور: ١ - في وجوب الهدي على القارن، دون المفرِد، ٢ - وأن عمرة المفرد متميزة عن حجه؛ لأنها بعده، بينما عمرة القارن داخلة في الحج فيُحسب للقارن ثواب العمرة مع الحج، مع كونه لم يأت بأفعال العمرة، ويقولون إن عمرته تختفي وتتلاشى وتدخل في =

<<  <  ج: ص:  >  >>