للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا تجزئُ العمرةُ إن بلغَ، أو عتَقَ قبلَ طوافِها (١).

الخامسُ: الاستطاعةُ، وهي: ملكُ زادٍ وراحلةٍ تصلُحُ لمثلِهِ، أو ملكُ ما يقدِرُ بِهِ على تحصيلِ ذلكَ (٢)، بشرطِ كونِهِ

= الحجّ، فيأتي بأفعال الحج، ويأخذ معه ثواب العمرة. وعمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام. والدليل على جواز القران بين الحج والعمرة كونه حجّ قارنًا.

(١) فلو أحرم الصبي بالعمرة، ثم بلغ قبل أن يشرع في طوافها، فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام. وكذا من عتق قبل الشروع في الطواف، أما لو شرع الصبي أو العبد في الطواف، ثم بلغ أو عتق، فإنهما يتمانها نفلًا، ثم يلزمهما أن يأتيا بعمرة أخرى للفريضة؛ لأن من شرع في الطواف فقد شرع في أسباب التحلل من العمرة، فلا تجزئه تلك العمرة عن عمرة الإسلام.

(٢) (الشرط الخامس) الاستطاعة: ولابد فيها من عدة أمور: الأمر الأول: ملك الزاد والراحلة: والمراد بالزاد لغة - كما في المطلع -: الطعام الذي يُتخذ للسفر، وفي الاصطلاح: قال في الإقناع: (والزاد ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة)، والزاد يشترط مطلقا سواء كانت المسافة قريبة أم بعيدة،. والراحلة: كالناقة، ويقوم مقامها الآن السيارات، ويشترط في الراحلة أن تصلح لمثله، ويشترطون الراحلة إذا كان بينه وبين مكة مسافة قصر، أما إذا لم تكن مسافة قصر فلا تشترط الراحلة، إلا أن يكون عاجزًا عن المشي، أو ملك ثمن ذلك، فلا يشترط أن يكون مالكًا للسيارة والطعام، بل إن كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>