للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فاضلًا عمَّا يحتاجُهُ مِنْ كتبٍ، ومسكنٍ، وخادمٍ (١)، وأن يكونَ فاضلًا عن مؤنتِهِ ومؤنةِ عيالِهِ على الدَّوامِ (٢).

= عنده من المال ما يستطيع به أن يشتري الطعام، ويؤجر سيارة، ويذهب مع حملة، فإنه يعتبر مستطيعًا.

(تتمة) الأمر الثاني: سعة الوقت لذهابه: بأن يكون متسعا يمكن الخروج والمسير فيه حسب العادة. الأمر الثالث: أمن طريق يمكن سلوكه بلا خفارة، ويوجد فيه الماء والعلف على المعتاد. الأمر الرابع: الدليل للجاهل. الأمر الخامس: القائد للأعمى.

(١) فيشترط في النفقة أو الأموال التي يحصّل بها الزاد والراحلة أن تكون فاضلة وزائدة عن ثلاثة أشياء: الشيء الأول: أن تكون فاضلة عما يحتاجه عرفا كما في الغاية من الحوائج الأصلية ككتب، ومسكن فلا يلزم أن يبيع مسكنه وكتبه التي يحتاجها ليحج، لكن إذا كان عند الإنسان كتب لا يحتاجها، ولا يقرؤها أصلًا، وإنما هي للزينة، فإنه يلزمه بيعها إذا كان قد تملكها بالشراء. وكذا لو كان له نسختان من كتاب، واستغنى بإحداهما عن الأخرى، فإنه يلزمه بيع الأخرى، كما ذكر الشارح.

(٢) الشيء الثاني: أن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام: والمراد بقوله: (على الدوام): نحو عقَار يؤجره، ويدرّ عليه دخلًا شهريًا أو سنويًا كافيا له ولعياله، أو له وظيفة براتب مستمر، فيجب عليه إذَن أن يحج، وإلا فلا يلزمه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>