للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمن كمُلت لَهُ هذهِ الشُّروطُ، لزمَهُ السَّعيُ فورًا، إن كانَ في الطَّريقِ أَمنٌ (١).

= والرواية الثانية: يشترط أن يجد ما يقوم بكفايته وكفاية عياله مدة ذهابه ورجوعه فقط لا على الدوام، وهو الذي فسره به في المطلع ونقله عن المغني قال: (قوله: "على الدوام" الدوام: مصدر دام يدوم، إذا ثبت واستمر، والمراد ههنا: مدة ذهابه ورجوعه. هكذا ذكر المصنف في "المغني" ورحجه ابن جاسر في مفيد الأنام وقال: (لأن القول بأن الإنسان لا يكون مستطيعاً للحج إلا إذا كان عنده من النفقة بعد رجوعه من الحج ما يكفيه ويكفي عياله على الدوام، أي دوام حياته يقضي بأن لا يكون غالب الأغنياء مستطيعين للحج لأنه قل من يثق من الأغنياء أن عنده من المال ما يكفيه ويكفي عياله على الدوام، هذا ما ظهر لي والله أعلم)

(تتمة) الشيء الثالث: أن يكون فاضلا عن الواجبات والديون التي لله تعالى، أو للآدميين سواءً كانت حالة أو مؤجلة.

(١) فمن شروط الاستطاعة- وتقدم -: أن يكون الطريقُ آمنًا بلا خفارة - بتثليث الخاء -: اسم لجُعْل الخفير، والمراد: بلا جعل يدفعه لمن يحميه في الطريق، سواء كانت يسيرة أو كثيرة كما هو ظاهر المنتهى، وإلا لم يجب عليه الحجّ، بخلاف الإقناع الذي أوجب الحج مع الخفارة اليسيرة. (مخالفة)

(تتمة) قال اللبدي في حاشيته على نيل المآرب: (ظاهره أن أمن الطريق شرط للزوم السعي، لا لوجوب الحج والعمرة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>