للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن عَجَزَ عنِ السَّعيِ لعذرٍ ككبَرٍ، أو مرضٍ لا يُرجَى بُرؤُهُ: لزمَهُ أن يقيمَ نائبًا حُرًّا (١) - ولو امرأة (٢) -، يحجُّ ويعتمرُ عنهُ مِنْ بلدِهِ (٣)، ويجزئُهُ ذلكَ، ما لم يزُلِ العذرُ قبلَ إحرامِ نائبِهِ (٤).

= فعليه لو مات ولم يحج أُخرِج من تركته مَنْ يحج عنه ويعتمر وجوبا والذي ذكره المصنف في الغاية أن أمن الطريق من الاستطاعة فيكون كسعة الوقت. انتهى).

قلت: المذهب أن أمن الطريق شرط للوجوب فإذا عدم في حياته لم يلزمه الحج، وعليه فلا يلزم الورثة أن يخرجوا من تركته حجة عنه.

(١) لا عبدًا.

(٢) فيجوز أن ينيب الرجل امرأةً، والعكس ولا كراهة كما في الإقناع، والدليل على جواز حج المرأة عن الرجل حديث الخثعمية التي قالت للنبي : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يثبت على راحلة، أفأحج عنه؟ قال: (حجي عنه) متفق عليه، فإن لم يجد من يحج عنه ويعتمر سقطا.

(٣) أي: بلد المستنيب، ويكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب، ولا يشترط تسميته لفظًا، والاستنابة تكون فورا.

(٤) فحج النائب يجزئ المستنيب، ما لم يزل عذرُ المستنيب قبل إحرام النائب، كمن به مرض لا يرجى برؤه أناب شخصًا ليحج عنه، ثم برأ المريض قبل أن يحرِم وكيله، فلا يجزئ حجه عنه إذَن. أما لو برأ بعد إحرامه فإنه يجزئه.

=

<<  <  ج: ص:  >  >>