ويجبُ على مَنْ وطِئَ في الحجِّ قبلَ التَّحلُّلِ الأوَّلِ، أو أنزلَ منيًّا بمباشرةٍ، أو استمناءٍ، أو تقبيلٍ، أو لمسٍ بشهوةٍ، أو تَكرارِ نظرٍ: بدنةٌ. فإن لم يجدها، صامَ عشرةَ أيَّامٍ: ثلاثةَ أيَّامٍ في الحجِّ، وسبعةً إذا رجعَ (١).
= له أن يتحلل قبل الذبح أو الصوم.
(١)(النوع الرابع) دم يجب بسبب الوطء ونحوه. ويدخل فيه ستة أمور: ١ - من وطئ في الحج قبل التحلل الأول، ٢ - أو أنزل منيًّا بمباشرة، ٣ - أو أنزل منيًّا باستمناء، ٤ - أو أنزل منيًّا بالتقبيل، ٥ - أو أنزل منيًّا بلمس بشهوة، ٦ - أو أنزل منيًّا بتكرار النظر، فإن أنزل بنظرة واحدة فعليه شاة؛ فيجب في هذه الأمور بدنة، وهي كلها مقيدة بما لو فعلها قبل التحلل الأول، وإن فعل شيئًا من الأمور الستة بعد التحلل الأول فعليه شاة كفدية أذى.
(تتمة) لم يتكلم المؤلف عن المرأة، والمذهب فيها على ما يلي: ١ - إن طاوعت فعليها القضاء إن كان وطئا وفسد نسكها، وعليها الفدية أيضا ٢ - وإن لم تكن مطاوعة - كأن توطأ مكرهة أو نائمة - وفسد نسكها فنفقة قضاء نسكها على من أكرهها، ولا فدية عليها ولا على من أكرهها.
وهذا التفصيل فيما لو كان المحظور وطئا، فإن كان غيره كإنزال المني بمباشرة ونحوه فقال في الكشاف:(والمرأة كالرجل مع شهوة) فيجب عليها مع الشهوة ما يجب عليه؛ لاشتراكهما في اللذة، فإن لم توجد منها شهوة فلا شيء عليها). =