وفي العمرةِ إذا أفسدها قبلَ تمامِ السَّعيِ: شاةٌ (١).
= وعليه: إن وجدت منها شهوة في الأمور المتقدمة غير الوطء وأنزلت منيا فعليها بدنة إن كان قبل التحلل الأول، وإن كان بعده فشاة كفدية أذى، وإن لم توجد منها شهوة فلا شيء عليها وتكون كالمكرهة، والله أعلم.
وكلامهم في المرأة في هذه المسألة متفرق هذا حاصله ولله الحمد والمنة.
(١) من وطئ في العمرة قبل تمام السعي، أفسدها. وإن وطئ بعد أن أكمل السعي، وقبل أن يتحلل، فلا تفسد. لكن يجب عليه شاة مطلقًا، سواء وطئ قبل تمام السعي، أو بعده. ففي قوله:(إذا أفسدها): إشكال؛ لأن مفهومه أنها إذا لم تفسد، فليس فيها شاة، وعبارته في الغاية قريب من هذا حيث قال:(وعليه لإفسادها شاة). لكن الأقرب أن الشاة تجب في العمرة مطلقًا، كما قدمت، قال في المنتهى وشرحه:(وعمرة) وطئ فيها (كحج) فيما سبق تفصيله (فيفسدها) وطء (قبل تمام سعي لا بعده) أي السعي (وقبل حلق) لأنه بعد تحلل أول (وعليه) بوطئه في عمرة (شاة) لنقص حرمة إحرامها عن الحج، لنقص أركانها ودخولها فيه إذا جامعته، سواء وطئ قبل تمام السعي أو بعده قبل الحلق). (مخالفة الماتن)
(تنبيه) ليس المراد بالشاة هنا على ظاهرها، وأنه لا بُدَّ من ذبح شاة، بل المراد: فدية الأذى، فيُخيَّر بين ذبح شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛ لما في ذلك من الترفه، وقد قال ابن عباس " فمن وقع على امرأته في العمرة =