للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتحلُّلُ الأوَّلُ: يحصلُ باثنينِ مِنْ رميٍ، وحلقٍ، وطوافٍ. ويحِلُّ لَهُ كلُّ شيءٍ، إلا النِّساءَ (١).

= قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. رواه البيهقي.

وقد ذكرتُ الوطءَ في العمرة في قسم التخيير، عند كلامي عن فدية الأذى، ويترتب على إفساد العمرة ما يترتب على إفساد الحج، ومن ذلك وجوبُ قضائها.

(تتمة) النوع الخامس مما يجب على الترتيب: دم لفوات الحج، وهو من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، فعليه دم شاة، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، قال الشيخ البهوتي في شرح المنتهى: (لكن لا يمكن في الفوات صوم ثلاثة أيام قبل النحر; لأن الفوات إنما يكون بطلوع فجره قبل الوقوف)، قلت: وكلام الشيخ منصور هنا يحتاج لتأمل! لأن مقتضى كلامه أن صيام الثلاثة أيام في سنة الفوات، بينما هي في سنة القضاء، فالصوم سيكون في حج القضاء كما في الإقناع، وتقرير المسألة: أنه يلزمه دم لفوات الحج، وهذا الدم يذبح في حجة القضاء، فإن عدم الدم في زمن الوجوب وهو: طلوع الفجر يوم النحر في سنة الفوات صام عشرة أيام ثلاثة في حج القضاء كما في الإقناع، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وعليه فله تقديم الثلاثة أيام التي في الحج بمجرد إحرامه بالعمرة أو في اليوم السابع إلى التاسع، أو يجعلها في أيام التشريق. والله أعلم.

(١) أي: فإن فعل أمرين من الثلاثة المذكورة، حل له كل شيء =

<<  <  ج: ص:  >  >>