للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثَّاني: يحصلُ بما بقيَ، معَ السَّعيِ، إن لم يكن سعى قبلُ (١).

= حُرِّم عليه بالإحرام إلا النساء وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح، قال ابن عوض: (قال ابن نصر الله: لو قيل بدل النساء: إلا الوطء ومقدماته أو متعلقاته؛ لكان أشمل؛ فإنه حينئذ يشمل الرجل والمرأة، ولو قيل: إلا النساء لا يشمل إلا المرأة).

والظاهر: أنه يحرم بعد التحلل الأول أيضا على الزوجين وغيرهما الكلام الفاحش الذي يثير الشهوة، قال في الإقناع وشرحه: (ويجتنب المحرم ما نهى الله عنه: من الرفث وهو الجماع، وكذا التقبيل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام).

(١) فمن تحلل التحلل الأول بالرمي والحلق مثلًا، فعليه أن يأتي بالأمر الثالث، وهو الطواف. وعليه أيضًا أن يأتي بالسعي إن لم يكن سعى قبل. أما المفرد أو القارن إن كان سعى قبل، فلا يجب عليه أن يعيد السعي.

(تتمة) مسائل في تكرار المحظور لم يذكرها المؤلف: من كرر محظورا قبل أن يفدي فعليه كفارة واحدة إذا كان من جنس واحد، كأن يحلق ثم يحلق فعليه فدية واحدة، وهذا في كل المحظورات إلا الصيد فعليه لكل صيد يقتله جزاء، وإن فعل محظورات من أجناس فيجب عليه لكل محظور كفارة، كأن يحلق، ويتطيب، ويغطي رأسه مثلا فعليه لكل محظور كفارة كفدية أذى.

<<  <  ج: ص:  >  >>