للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ورميُ الجمارِ مرتَّبًا (١)،

= فالقياس على المبيت بمزدلفة أقرب من الأخذ بعموم ما هنالك.

٢. أنه يشكل عليه جانب النفي فيما إذا حلف أن لا يبيت.

ويجاب عن الاعتراض الأول: بأنه يصح أن يقال: البحث هنا في الحقيقة الشرعية، لكنها غير موجودة، فيصار للحقيقة اللغوية.

وأما الاعتراض الثاني: فيقال: بأنه لا دخل له في مسألتنا، وأيضاً لو حلف لا يبيت عند فلان، فإنه يحنث بمعظم الليل لا دونه، ما لم تكن له نية سوى ذلك.

فالصحيح: أن القدر الذي يجب أن يبيته الحاج في منى: معظم الليل، ولو اقتصر على بعضها الذي هو دون معظم الليل فهل عليه دم؟ على ما قررته من كون الواجب معظم الليل فعليه دم، وعلى ما قرره الشيخ منصور فالأمر واضح وأنه لا شيء عليه، فليحرر، والله أعلم).

(١) فيرمي الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، ولا يجوز أن ينكس. ولا تجب الموالاة بين الجمرات كما قاله في الغاية اتجاها ووافقاه، وصرح به الخلوتي في حاشية المنتهى، فيجوز أن يرمي في اليوم الحادي عشر الجمرة الصغرى على الساعة الواحدة ظهرًا مثلًا، والثانية الساعة الرابعة عصرًا، والثالثة في اليوم بعده بشرط أن يجدد نية لإتمام الرمي على ما يظهر قياسًا على الغسل وأنه إذا اغتسل في بعض بدنه ثم لم يكمل، فإنه إذا أراد أن يكمل غسلَه جدد نية لإتمامه، وكل هذا جائز على المذهب؛ لأن كل أيام التشريق أيام رمي، والرمي فيها أداء، =

<<  <  ج: ص:  >  >>