للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وليس بقضاء، قال في الغاية: (ويتجه: أن أيام التشريق لرمي كيوم واحد تأخيرا لا تقديما) أي: يصح أن يرمي في اليوم الثاني عشر لليوم الحادي عشر ويوم النحر، لكن لا يصح أن يرمي في العاشر لليوم الحادي عشر والثاني عشر، ومن لم يرمِ جمرة العقبة يوم النحر، فله أن يرميها في اليوم الحادي عشر، أو الثاني عشر، أو الثالث عشر، وتكون أداءً، لكن السنة أن يرمي كل يوم بيومه.

(تتمة) الرمي كله واجب واحد، فمن تركه كله حتى انتهت أيام الرمي، فعليه دم واحد. أما لو لم تنته أيام الرمي، فيجب عليه أن يرجع ويرمي. ولو أن حاجًا طاف يوم النحر طواف الإفاضة، وسعى سعي الحج، ثم ذهب إلى بيته، فإن حجه صحيح، لكن عليه ثلاثة دماء: لترك الرمي، والمبيت، وطواف الوداع؛ لأنه لا يصح إلا بعد الانتهاء من جميع أعمال الحج. ثم إن فعله هذا حرام، إلا إذا كان معذورًا.

وصفة الرمي: الأفضل في الجمرة الأولى أن يجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرمي، ثم يتقدم قليلًا ثم يدعو، ثم الجمرة الثانية فيجعلها عن يمينه مستقبلا القبلة ثم يتقدم قليلًا ثم يدعو، ثم الثالثة مثل الثانية، ثم ينصرف ولا يدعو.

(تتمة) في الحواشي السابغات: شروط صحة الرمي تسعة: ١ - الحجم: بأن تكون الجمار أكبر من الحمص ودون البندق، وإلا لم تجزئ، ٢ - العدد: سبع لكل جمرة، ٣ - كونها من الحصى لا من غيرها، ٤ - كون الرمي متعاقباً =

<<  <  ج: ص:  >  >>