للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والحلقُ أو التَّقصيرُ،

- وطوافُ الوداعِ (١).

وأركانُ العمرةِ ثلاثةٌ: الإحرامُ، والطَّوافُ، والسَّعيُ.

وواجباتُها شيئانِ: الإحرامُ بها مِنَ الحِلِّ (٢)، والحلقُ أو

= لا دفعة واحدة، ٥ - أن يرمي في الوقت المعتبر شرعاً، وهو لجمرة العقبة من نصف ليلة النحر إلى الغروب، وفي بقية الأيام من الزوال إلى الغروب لكل الجمرات، ٦ - أن يقصد الرمي، ٧ - الترتيب بين الجمرات، ٨ - ألا يكون الحصى قد رُمي به من قبل، ٩ - كونه رمياً لا وضعاً. انتهى.

(١) طواف الوداع واجب على كل حاج حتى لو لم يكن بمكة. فمن كان بمنى، لزمه أن يذهب إلى مكة، ويطوف طواف الوداع، قال الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى: (وظاهر كلام المصنف أن طواف الوداع واجب ولو لم يكن بمكة)، فإن أقام بعده، أو انشغل بعده بغير شد رحل ونحوه وجبت إعادته، وهو واجب على غير حائض ونفساء إلا أن تطهرا قبل مفارقة بنيان مكة، فترجع وتغتسل وتودع، فإن لم تفعل ولو لعذر فعليها دم.

(٢) المراد: من الميقات المعتبر له. أما الحل، فهو لأهل مكة، فيحرمون من أدنى الحل. وأقرب الحل إلى الحرم هو التنعيم، وفيه مسجد عائشة .

(تنبيه) تابع الماتن الإقناعَ - ومثله في الغاية - في عده الإحرام بها من الحل من الواجبات، وقد اقتصر في التنقيح =

<<  <  ج: ص:  >  >>