للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّقصيرُ (١).

والمسنونُ:

- كالمبيتِ بمنىً ليلةَ عرفةَ،

- وطوافِ القدومِ (٢)،

- والرَّمَلِ في الثَّلاثةِ الأشواطِ الأُوَلِ منهُ (٣)،

= والمنتهى على (الحلق أو التقصير)، والصحيح: أن واجبها شيئان كما ذكر المؤلف، وقد استدرك الحجاوي في حاشيته على التنقيح وذكر: الإحرام من الميقات. (مخالفة الماتن)

(١) ولا بد له من نية سواء كان في الحج أو العمرة، فلو اعتمر شخص، ثم انصرف إلى بلده دون أن يحلق أو يقصر، ثم حلق تزيُّنًا، ثم تذكر أنه لم يحلق أو يقصر في العمرة، فلا يجزئه ذلك الحلق الذي فعله؛ لأن جميع أعمال الحج والعمرة لا بُدَّ لها من النية، إلا الوقوف بعرفة.

(٢) يستحب للمفرد والقارن إذا أتى مكة قبل الحج أن يطوف طواف القدوم، وليس بواجب، لكنه إن فعل، جاز له أن يُقدِّم معه سعي الحج، فيجنبه مشقة الإتيان به في زحام أيام الحج يوم النحر.

(٣) الرَّمَل - كما في الإقناع والمنتهى -: هو إسراع المشي، مع تقارب الخطى، من غير وثبٍ. فيسرع بتقارب الخطى فقط، لا بالوثب، والرمل أولى من الدنو من البيت، والتأخير له أو للدنو من البيت أولى قاله في المنتهى، ويكون الرَّمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم، وطواف العمرة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>