للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والموالاةُ (١).

فيستأنفُهُ لحدثٍ فيهِ (٢)، وكذا لقطعٍ طويلٍ. وإن كانَ يسيرًا، أو أقيمتِ الصَّلاةُ، أو حضرت جنازةٌ، صلَّى، وبنَى مِنَ الحجرِ الأسودِ (٣).

وسُنَنُهُ: استلامُ (٤) الرُّكنِ اليمانيِّ بيدِهِ اليُمنى، وكذا الحجرُ الأسودُ (٥)،

= لا يصح منه الطواف، حتى لو كان حجه أو عمرته نفلًا. فإن عجز عن المشي جاز له الركوب.

(١) أي: الموالاة بين أشواط الطواف، فلا يفرق بينها.

(٢) فإذا أحدث توضأ، وأعاد كل الطواف من أوله.

(٣) فإذا كان القطع يسيرًا، أو أقيمت الصلاة الفريضة كالمغرب والعشاء، أو حضرت جنازة، وصلى، لم تنقطع الموالاة بالصلاة، لكنه يبني من الحجر الأسود. فإذا أقيمت الصلاة مثلًا وهو في نصف الشوط، فصلى، ثم أراد مواصلة الطواف، فإنه لا يكمل الشوط الذي شرع فيه، بل يستأنف الشوط من أوله فلا يعتد ببعض شوط قطع، ويجدد أيضًا النية للطواف.

(تتمة) بقية شروط الطواف: الثاني عشر: أن يطوف خارج البيت جميعه بألا يطوف على الشاذروان، الثالث عشر: أن يطوف في داخل المسجد لا خارجه، الرابع عشر: أن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه.

(٤) أي: المسح باليد.

(٥) فيسن أيضًا كلما مر بالحجر والركن أن يستلمهما، أي: =

<<  <  ج: ص:  >  >>