للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حابس فمحلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك وليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره وله البقاء على إحرامه، فإن: قال إن مرضت ونحوه فأنا حلال فمتى وجد الشرط حل بوجوده.).

(تنبيه) لا يجوز التحلل بالشرط إلا إذا وجد ما يمنع المحرم من إكمال النسك، وإلا فلا يجوز التحلل، ولو تحلل فإنه محرم.

(تتمة) هل طرو الحيض يبيح للمرأة المحرمة المشترطة التحلل من إحرامها؟: الظاهر من كلامهم أنه متى حصل ما يمنع المحرم المشترط من إكمال النسك جاز له أن يتحلل، ولا يجب عليه الانتظار حتى يزول المانع، وإن كان زوالُه سيحصل قريبا، وذكروا له أمثلة كالمرض، وضياع النفقة، وإضلال الطريق، وهل منه لو اشترطت المرأة ثم حاضت؟ فهل لها أن تتحلل؟ الظاهر: نعم، ولم أره صريحا في كلامهم، لكنه داخل في عموم كلامهم، وقد تقدم كلام ابن النجار في شرحه للمنتهى- جازما به - أنَّ (مثل المريض في الحكم حائض تعذر مقامها، وحرم طوافها، أو رجعت ولم تطف؛ لجهلها بوجوب طواف الزيار، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة)، ونقله عنه البهوتي في الكشاف، وأصله لشيخ الإسلام كما في الإنصاف، والمراد: أن الحائض مثل الذي أحصر عن إتمام النسك لأجل المرض، وأنها لا تتحلل حتى تتم نسكَها، فإذا كان الحيضُ كالمرض في عدم جواز التحلل من الإحرام بدون الشرط، فكذا هو مثله في جواز التحلل بالشرط، فكما أنه يجوز التحلل =

<<  <  ج: ص:  >  >>